If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
النسخة النهائية من مشروع قانون «الجمعيات الأهلية» فى مصـــر المقدم من اللجنة العليا للعمل الأهلي الصادر بموجب قرار الدكتور الوزير أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي رقم 164 لسنة 2013، والذي جات بنوده كالتالي:
المـادة (الأولى)
مع عدم الإخلال بنظم المنظمات الأهلية المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن المنظمات الأهلية.
المــادة (الثانية)
يهدف هذا القانون لتشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.
ويتعين على الدولة أن تضع في خططها وبرامجها آليات لتمكين وإدماج المنظمات الأهلية في صياغة وتنفيذ السياسات والمشروعات الوطنية وكذلك إتاحة مختلف أنواع المعلومات للكيانات الخاضعة لهذا القانون في مجال عملها بما يساعدها على إنجاز برامجها ومشروعاتها.
كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتلتزم المنظمات الأهلية في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام القانون ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
المــادة (الثالثة)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون:
المنظمات الأهلية: الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات المنشأة بمرسوم والمنظمات الإقليمية والدولية المنشأة في مصر والمنظمات الأجنبية المصرح لها بالعمل في مصر وفقا لأحكام هذا القانون.
الجهة الإدارية: وزارة التضامن الاجتماعي
المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري التي يقع في دائرتها مركز المنظمة الأهلية
المــادة (الرابعة)
على المنظمات الأهلية والقائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل نظامها الأساسي وفقًا لأحكامه، وذلك خلال سنة تبدأ من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
المــادة (الخامسة)
استثناء من قواعد الاختصاص الولائي تختص محاكم مجلس الدولة بنظر أي نزاع قائم بين الجهات المذكورة في هذا القانون وتحيل المحاكم والجهات القضائية من تاريخ سريان هذا القانون من تلقاء نفسها أي نزاع منظور أمامها بالحالة التي يكون عليها، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الأجل المحدد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
المــادة (السادسة)
يلغى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المــادة (السابعة)
يصدر وزير التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه.
المــادة (الثامنة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الفصل الأول
تأسيس الجمعيات
المــادة (1)
تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين، أو منهما معًا لا يقل عددهم عن عشره أعضاء، لغرض غير الحصول على ربح مادي.
المــادة (2)
يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين وأن يكون مركز إدارتها في جمهورية مصر العربية، ويجب ألا يشترك في تأسيسها من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المــادة (3)
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات الآتية:
أ- اسم الجمعية ولا يجوز لها أن تتخذ تسمية تؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
ب- نوع وميدان نشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي
ت- المقر المتخذ مركزًا لإدارتها، ويجوز أن تشغل الجمعية مقرها على سبيل الاستضافة أو غيرها من طرق شغل المقر القانونية ولا يشترط أن يكون المقر قاصرا على الجمعية وحدها بل يمكن أن تشترك فيه مع أي شخص طبيعي أو معنوي آخر ؛ على الا يكون المقرر مخصصا بشكل كلي أو جزئي للسكن.
ث- اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته والرقم القومي له.
ج- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها واستثمار فائض إيراداتها.
ح- الأجهزة التي تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وكيفية تمثيل الشباب والمرأة فيه والأجهزة الأخرى الممثلة للجمعية والنصاب اللازم لصحة قراراتها.
خ- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الإطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
د- يجوز وضع قواعد التطوع للعمل في أنشطة الجمعية وشروطه وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.
ذ- نظام المراقبة المالية.
ر- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية أو اندماجها أو تكوين فروع لها، والجهة التي تؤول إليها أموالها في حالة انقضائها.
ز- تحديد الجهاز الذي له سلطة طلب كسب الجمعية صفة النفع العام أو الموافقة على إضفاء هذه الصفة عليها.
س- تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس والشهر.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظامًا نموذجيًا يجوز للجمعيات أتباعه في إعداد نظمها.
المــادة (4)
يجب أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى أحد الجمعيات أو إلى صندوق دعم المنظمات الأهليه.
المــادة (5)
تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد قيام ممثل جماعة المؤسسين بإيداع إخطار بتأسيس الجمعية لدى مديريه التضامن الاجتماعي التي يقع في نطاق عملها مركز إداره الجمعية مستوفيا المستندات اللازمة وفقا للمادة 6، وتصدر لها الجهة الإدارية مباشرة شهادة برقم قيدها والمستندات التي أودعتها وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
المــادة (6)
يجب أن يكون الإخطار بإنشاء الجمعية مصحوبًا بالمستندات الآتية:
1- نسختين من النظام الأساسي للجمعية موقع عليها من جميع المؤسسين.
2- إقرار من كل عضو مؤسس متضمنًا البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية والبند (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون والرقم القومي لكل عضو.
3- سند شغل الجمعية لمقرها.
4- ما يفيد سداد الرسم الواجب سداده
وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للإخطار بالتأسيس كما تحدد كيفية إتمامه والرسم الواجب أداؤه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بما لا يزيد على 100 جنيه تؤول حصيلتها لصندوق دعم المنظمات الأهليه.
المــادة (7)
للجهة الإدارية حق الاعتراض على تأسيس الجمعية في حالة مخالفة المادة 11 أو على كل أو بعض جماعة المؤسسين لمخالفة أحكام المادة 2 من القانون. كما يجوز لها الاعتراض على النظام الأساسي لمخالفة القانون.
وإذا رأت الجهة الإدارية وجهًا للاعتراض، فلها أن تخطر الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فإن لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بذلك جاز للجهة الإدارية اللجوء إلى القضاء. ويكون لها في هذه الحالة أن تطلب من القضاء على وجه الاستعجال إزالة أسباب المخالفة مع استمرار الجمعية في نشاطها، أو وقف نشاط الجمعية مؤقتًا لحين الفصل في موضوع اعتراض الجهة الإدارية.
وتقوم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية في السجل الخاص.
المــادة (8)
لكل ذي شأن الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم المقرر بما لا يزيد على عشرين جنيهًا لصالح الجمعية.
المــادة (9)
يتحمل المؤسسون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المسئولية التضامنية عن التصرفات التي تتم من الجمعية تحت التأسيس وتكون مسئوليتهم عن هذه التصرفات تضامنية فيما بينهم قبل الغير حسن النية.
المــادة (10)
تسري أحكام هذا الفصل على كل تعديل في نظام الجمعية.
الفصل الثاني
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
المــادة (11)
يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطًا من الأنشطة الآتية:
1. تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.
2. أن يكون هدف الجمعية أو نشاطها منصرفًا إلى تحقيق الربح، في غير تنمية أغراضها ولا يعد كذلك إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية غير التجارية
3. المشاركة في تمويل أو دعم أو الترويج للحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو المرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.
ولا يشمل هذا الحظر حق الجمعية في التوعية السياسية أو التعبير عن آراءها ومواقفها في قضايا الشأن العام
4. أي نشاط يدعو إلى العنصريه أو الحض على الكراهية أو يميز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
5. ولا يجوز للمنظمات الأهليه أن تقوم بأعمال النقابات المهنيه والعماليه بما في ذلك منح تراخيص مزاوله المهنه.
المــادة (12)
للمنظمة الأهلية أن تطلب من الدولة ندب أو إعارة من يلزم من الموظفين التابعين لها لتقديم المختص.للأزمة للجمعية لأداء رسالتها بالكيفية وللمدة التي يتفق عليها.ويصدر بالندب أو الإعارة قرار من الوزير المختص أو من يفوضه وفقا للضوابط التي يضعها الوزير المختص.
المــادة (13)
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع المنظمات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
6. الإعفاء من رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفًا فيها كالملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
7. الإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تفرض مستقبلًا.
8. الإعفاء من الرسوم الجمركية الأصلية والتكميلية المفروضة على ما تستورده من معدات وأجهزة ومركبات ولوازم إنتاج، كما تعفي من الرسوم الجمركية الأصلية والتكميلية المفروضة على الأجهزة والمركبات وعما تتلقاه من معونات وهبات وتبرعات من الداخل والخارج ويشترط في جميع الأحوال أن تكون الأشياء لأزمة لنشاطها وفقًا للضوابط التي تقررها الجهة الإدارية ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الرسوم الجمركية المستحقة.
9. إعفاء جميع الأنشطة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
10. الإعفاء من ضريبة المبيعات التي يقع عبء أدائها على المنظمة الأهلية.
11. اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات أو المؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات الأهلية تكاليف على الدخل بما لا يزيد على 15% منه.
12. تخفيض قدره 25% من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السكك الحديدية.
13. تخفيض قدره 50% من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي عن القيمة المنزلية.
14. تسري على الجمعيات تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
كما تعفى المباني والعقارات المملوكة للمنظمة الأهلية لمباشرة أنشطتها من الضرائب العقارية.
المــادة (14)
لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية في أي وقت يشاء ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقًا عليه لها، أو بأموالها لديه.
المــادة (15)
للجمعية الأهلية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين التي تنظم تملك الأجانب للعقارات بالنسبة للمنظمات الأجنبية
المــادة (16)
يجوز للجمعية الأهلية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أو ناد يكون مقره خارج مصر وتخطر الجهة الإدارية بذلك.
المــادة (17)
للجمعية الاندماج مع جمعية أخرى أو أكثر داخل جمهورية مصر العربية بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لكل منهم وتلتزم مجالس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية بالكيان الجديد وذلك لإثبات الشخصية الاعتبارية الجديدة له.
المادة ( 18)
يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في أيا من محافظات الجمهورية وتخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة وعلى أن تقوم بإخطار الجهة الإدارية بذلك موضحة عنوان هذا المقر والمدير المسئول عنه.
المــادة (19)
يجوز للجمعية تلقى الأموال والمنح والهبات والوقف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية.
تخطر الجمعية الإداريه الجهة الإدارية باسم الجهه المانحه والنشاط الذي قدمت المنحه لتنفيذه خلال ثلاثين يوما من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية.
للجهة الإدارية حق الاعتراض على النشاط خلال الثلاثون يوما التالية للاخطار ؛ بطلب يقدم للمحكمة المختصة. ويتعين أن تكون أسباب الاعتراض مبنيه على مخالفه النشاط لاحكام القانون أو الدستور. ويسقط حق الجهه الإداريه في الاعتراض بمضي ثلاثين يوما على الاخطار دون رد.
المادة (20)
يجوز للجمعية تحويل أموال للخارج للاشتراك في النشرات والدوريات العلمية والثقافية أو المؤتمرات الدولية التي تشترك فيها الجمعية.
المــادة (21)
للجمعية الحق في جمع التبرعات من الجمهور بعد موافقة الجهة الإدارية خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب ويصدر الترخيص بجمع التبرعات لمدة عام ويجدد بطلب من الجمعية.
المــادة (22)
تلتزم الجمعية بمعايير الشفافية وإعلان مصادر تمويلها ونشر ذلك على شبكة المعلومات الدولية أو داخل مقاراتها أو أي وسيله من وسائل النشر والعلانية..
المــادة (23)
يجوز للجمعية مباشرة نشاطها ومشروعاتها وعقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو في أي قاعات خارجية، وحدها أو بالاشتراك مع منظمات أهلية أخرى.
كما يجوز لها إصدار نشرات أو مجلات ذات طبيعة دورية لنشر تقاريرها أو التوعية والتثقيف بعد إخطار المجلس الأعلى للصحافة.
المــادة (24)
لا يجوز لغير الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التضامن الاجتماعي دخول مقر الجمعية أو فروعها أو الإطلاع على سجلاتها إلا وفقا للقواعد التالية:
1. أن يحمل الموظف بطاقة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الإطلاع على سجلاته
2. أن يحمل خط سير معتمد من جهة عمله موضحا به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدته
3. أن يوقع في سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الإطلاع على السجلات
4. إخطار الجمعية بموعد الزيارة وأسبابها قبلها بأسبوع على الأقل.
ويجوز لموظفي الجهة الإدارية حضور الجمعية العمومية حال دعوتهم من قبل مجلس الإدارة
ولا يجوز لموظفي الجهة الإدارية الإطلاع على السجلات إلا مرة واحدة خلال عام
المــادة (25)
على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتبين اللائحة التنفيذية هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التي تحتوي عليها.
ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية المختصة قبل استعمالها.
المــادة (26)
يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وأن تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل المصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصدرها، وإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه وجب اعتماد الحساب الختامي من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل، وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات في مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية أيام على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه المستندات.
المــادة (27)
تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها وأهدافها وينفذ أنشطتها ويطور قدراتها، وأن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى مصرف أو صندوق توفير، ويمتنع عليها الدخول في مضاربات مالية.
وللجمعية أن تستثمر فائض إيراداتها في أعمال محققة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية.
المــادة (28)
في الأحوال التي يصدر فيها مجلس الإدارة أو تصدر فيها الجمعية قرارًا ترى الجهة الإدارية المختصة أنه مخالف للقانون أو للنظام الأساسي للجمعية، فيكون لهذه الجهة خلال خمسه عشر يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار أن تطلب من الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول سحب القرار، فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارها، كان للجهة الإدارية أن تلجأ إلى القضاء بطلب إلغاء القرار.
المــادة (29)
لا يجوز للجمعيات تخصيص أماكن إيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز لذات الجهة إلغاء الترخيص، إذا خالفت الجمعية شروطه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إجراءات منح الترخيص وإلغائه.
كما تلتزم الجمعيات التي تباشر أنشطة ذات طابع اجتماعي بالاستعانة بأخصائي اجتماعي لمباشرة هذه الأنشطة.
الفصل الثالث
أجهزة الجمعية
أولا – الجمعية العمومية
المــادة (30)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المفروضة عليهم وفقًا للنظام الأساسي للجمعية.
المــادة (31)
تنعقد الجمعية العمومية كل عام على الأقل في المركز الرئيسي للجمعية أو أي مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الأعمال، وتحدد لائحة النظام الأساسي للجمعية إجراءات انعقادها والأوراق الخاصة بها والنصاب القانوني الصحيح وجدول أعمالها وكافة الإجراءات الخاصة بإخطار الجهة الإدارية.
المــادة (32)
تنعقد الجمعية العمومية بناء على:
1. دعوة من مجلس الإدارة.
2. دعوة ممن يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، وتتم الدعوى وفقا للإجراءات المنصوص عليه في النظام الأساسي والتي يتحقق بها العلم بموعدة وجدول الأعمال ومكانه.
3. دعوة من المفوض المعين طبقًا للمادة (41).
4. دعوى من الجهة الإدارية المختصة إذا رأت ضرورة لذلك بموجب أمر على عريضة يصدره القاضي المختص. وفى الحالتين التاليتين:
1. رفض مجلس الإدارة الدعوة للجمعية العمومية لعامين متتاليين.
2. رفض الاستجابة لمطالب 25% من أعضاء الجمعية العمومية الموضحة بالبند الثاني من ذات المادة
المــادة (33)
ويجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل النظام الأساسي للجمعية أو حلها أو اندماجها في غيرها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو غير ذلك من الأسباب المحددة بلائحة النظام الأساسي
ثانيا – مجلس الإدارة
المــادة (34)
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن واحد وعشرون تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة لا تزيد مدتها عن أربعة سنوات وفقًا للقواعد المقررة في النظام الأساسي للجمعية.
ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها عاميين.
المــادة (35)
تنظم لائحة النظام الأساسي للجمعية آلية عقد اجتماعاته والنصاب القانوني الصحيح وجدول أعمالها وآلية التصويت فيه.
المــادة (36)
يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والمرشحين لعضويته بالتوقيع على إقرار بالالتزام بمعايير عدم تضارب المصالح.
المــادة (37)
يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مقابل النفقات الفعلية التي يتكبدها في أداء أعمال للجمعية.
المــادة (38)
رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل الجمعية أمام القضاء ولدى الغير ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك.
المــادة (39)
على مجلس الإدارة إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محاضر جلساته واجتماع الجمعية العمومية والقرارات التي تصدر من أي منهما خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.
المــادة (40)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية باجر، وفى حالة الجمع وجب على من رغب في ذلك إما تجميد عضويته أو أن يتقدم باستقالته من مجلس الإدارة.
المــادة (41)
مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحًا. يتعين على من تبقي من أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية خلال شهر على الأكثر لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وفي حالة تعذر مباشرة أعمال المجلس يقوم وزير التضامن الاجتماعي بتعيين أحد أعضاء الجمعية العمومية مفوضًا على الجمعية وتكون له كافة الصلاحيات لتيسير أعمال الجمعية ويلتزم المفوض بدعوة الجمعية العمومية خلال شهر على الأكثر من تاريخ تعيينه.
الفصل الرابع
حل الجمعيــات
المــادة (42)
يجوز حل الجمعية اختياريًا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية وفقًا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة يحددها القرار وبأجر يعينه.
يجب على الجمعية أن تعين مصفي من المكاتب المحاسبية المعتمدة وإخطار الجهة الإدارية بذلك. وتتحمل الجهة الإدارية أجر المصفي في حالة عدم توافر موارد في الجمعية.
المــادة (43)
في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز مدها لمدة واحدة أخرى بقرار من جهة التعيين وألا تولت الجهة الإدارية إتمام التصفية.
المــادة (44)
يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم المصفى جميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفى.
المــادة (45)
بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقًا للأحكام المقررة في النظام الأساسي للجمعية. فإذا لم يوجد نص في هذا النظام أو وجد ومع ذلك أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها فيه غير ممكنة، وجب على الجمعية العمومية إذا كان الحل اختياريًا، وعلى المحكمة إذا كان الحل قضائيًا أن تقرر تحويل أموال الجمعية المنحلة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، على حسب الأحوال.
وتتبع هذه الأحكام في حالة تولى الجهة الإدارية إتمام التصفية.
المــادة (46)
يحظر على أعضاء الجمعية التي صدر حكم أو قرار بحلها اختياريًا، كما يحظر على القائمين بإدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها.
الفصل الخامس
الجمعيات ذات النفع العام
المــادة (47)
تخضع الجمعيات ذات النفع العام لأحكام هذا القانون فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل.
المــادة (48)
يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، وذلك بناء على طلب الجمعية، أو بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعي وموافقة الجمعية وتعتبر أموال الجمعيات ذات المنفعة العامة أموالا عامة.
وفي جميع الأحوال لا تصبح الجمعية ذات نفع عام إلا بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها كذلك.
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء سحب صفة النفع العام من الجمعية بقرار مسبب.
وتعد أموال الجمعيات ذات النفع العام في هذه الحالة في حكم المال العام
واستثناء من حكم المادة 17 من هذا القانون لا يجوز للجمعية ذات النفع العام أن تقرر الاندماج في جمعية أخرى أو تقبل اندماج جمعية أخرى فيها إلا بموافقة الوزير المختص.
المــادة (49)
تستثني الجمعيات ذات النفع العام من قيود الجمعيات الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات.
المــادة (50)
يحدد بقرار من رئيس الوزراء ما تتمتع به الجمعيات ذات النفع العام من امتيازات السلطة العامة، كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة للأغراض التي تقوم بها الجمعية.
المــادة (51)
يجوز لوزير التضامن الاجتماعي أن يسند إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة للوزارة أو لغيرها من الوزارات أو الوحدات المحلية بناء على طلبها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها.
المــادة (52)
تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص لأعمال الجمعية في المشروع المسند إليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام الأساسي للجمعية.
ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم وزير التضامن الاجتماعي.
المــادة (53)
إذا تبين للجهة الإدارية وقوع مخالفات تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارستها لأنشطتها أو تنفيذ ما عهد إليها من برامج أو مشروعات، فيكون لوزير التضامن الاجتماعي اتخاذ الإجراءات الآتية أو أحدها:
1. وقف نشاط المشروع مؤقتًا لحين إزالة المخالفات.
2. سحب المشروع المسند إليها.
الفصل السادس
الجمعيات المركزية
المــادة (54)
الجمعية المركزية هي الجمعية التي يتضمن نظامها الأساسي العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر لها في المحافظات تحمل نفس الاسم ويشهر هذا الفرع أو الفروع بإجراءات مستقلة مع التزامه بلائحة النظام الأساسي التي تضعها الجمعية المركزية.
المــادة (55)
تضم الجمعية العمومية للجمعية المركزية التي لها فروع ممثلي الفروع التابعة لها ويتم تشكيل مجلس إدارتها من بينهم وكل هذا وفقا لما ينظم النظام الأساسي للجمعية المركزية.
المــادة (56)
يتبع في تأسيس الأفرع التابعة للجمعية المركزية ذات الإجراءات والأحكام المقررة لتأسيس الجمعية وتشكيل مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية والمقررة في الفصل الأول من هذا القانون ودون إخلال بأحكام المادة 54.
المادة (57)
تسري على الجمعيات المركزية جميع الأحكام المقررة في شئون الجمعيات فيما لم يرد به نص في هذا الفصل.
الفصل السابع
المؤسسات الأهلية
المــادة (58)
تسري على المؤسسات الأهلية جميع الأحكام المقررة في شئون الجمعيات فيما لم يرد به نص في هذا الفصل.
المــادة (59)
تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لا تقل قيمته عشره الالف جنيه لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي، ويستثني من هذا الشرط المؤسسات القائمة وقت صدور هذا القانون.
المــادة (60)
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معًا يضعون نظامًا أساسيًا يشتمل على البيانات الآتية:
1. اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها.
2. الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.
3. اسم المؤسس أو المؤسسين ولقبهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم والرقم القومي.
4. بيان تفصيلي دقيق للأموال المخصصة لهذا الغرض.
5. موارد المؤسسة الاخري وكيفية استغلالها والتصرف فيها واستثمار فائض إيراداتها.
6. تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك تحديد أسماء أعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير
7. نظام الرقابة الذي يكفل تحقيق المؤسسة لغرضها.
ويجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية يعد أيهما النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظامًا نموذجيًا يجوز للمؤسسات الأهلية إتباعه في إعداد نظامها.
المــادة (61)
متى كان إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر وذلك إلى أن يتم إيداع أوراقها.
المــادة (62)
يعتبر إنشاء المؤسسة الأهلية بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية. فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إضرارًا بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.
المــادة (63)
تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية بمجرد إيداع نظامها الأساسي أو ما في حكمه ويتم الإيداع بناء على طلب منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء.
وتسري في هذا الشأن أحكام المادة (6) من هذا القانون
المــادة (64)
يجب أن يكون لكل مؤسسة أهلية – وآيا كانت طريقة إنشائها – مجلس أمناء يتكون من ثلاثة على الأقل يختص بتعيينهم المؤسس أو مجموعة المؤسسين.
ويجوز أن يكون المؤسس أو المؤسسين أعضاء أو رؤساء لهذا المجلس، وفي حالة عدم تعيين مجلس للأمناء أو أحوال خلو أماكنهم أو أحدهم وتعذر تعيين بدلًا منه، تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين من يحل محله.
المــادة (65)
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقًا لنظامها الأساسي ورئيس المجلس هو الذي يمثلها أمام القضاء ولدى الغير.
المــادة (66)
يجوز للمؤسسة الأهلية أن تتلقى أية أموال تقدم إليها بأي تصرف قانوني كما يجوز لها قبول الشروط التي يضعها مقدم المال، ما لم يكن من شأنها تغيير الغرض الذي أنشأت المؤسسة من أجله أو الإضرار بهذا الغرض.
المــادة (67)
في الأحوال التي تتوافر فيها لدى الجهة الإدارية المختصة دلائل جدية على أن المؤسسة الأهلية قد مارست نشاطًا من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، فيكون لها أن تتقدم بأمر على عريضة إلى السيد رئيس محكمة القضاء الإداري التي يقع في دائرتها مركز الجمعية بطلب؛ إيقاف النشاط المخالف وتجميد ما يخصه من أموال في ميزانية المؤسسة، ويصدر القاضي قراراه بالموافقة على الطلب أو رفضه في خلال ثلاثة أيام بعد سماع أقوال المؤسسة والجهة الإدارية، وفي حالة قبول الطلب يحدد القاضي جلسة في غضون أسبوعين لنظر الموضوع أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التي يتعين أن تحكم فيها بتأييد قرار رئيس المحكمة أو رفضه؛ ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على هذا الحكم بالطرق المعتادة للطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري.
المــادة (68)
يكون للمؤسسات الأهلية ميزانية سنوية، ويجوز أن يقوم مقام الميزانية بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه ووفقًا لنظامها الأساسي بيان دوري يتضمن إيراداتها ومصروفاتها وأوجه إنفاق أموالها.
الفصل الثامن
الشبكات والتحالفات والائتلافات والإتحـــادات
المــادة (69)
تسري احكام هذا القانون على الشبكات والتحالفات والائتلافات والاتحادات مالم تتعارض مع احكام هذا الفصل.
المادة (70)
يقصد بالشبكة والتحالف والائتلاف والاتحاد: كل تجمع طوعي لمجموعة من المنظمات الأهليه بغرض التخطيط لتقارير مشتركة يتم من خلال جمع قدرات وموارد أعضاء هذا التجمع المختلفة، وتعبئتها حول قضية من قضايا التنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وذلك وفقا للائحة الخاصة بها.
المــادة (71)
يجوز للمنظمات الأهلية المسجلة بهذا القانون أن تنشئ فيما بينها تجمعات مثل شبكات أو ائتلافات آو تحالفات أو اتحادات نوعية أو اتحادات إقليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية
ويشكل الاتحاد النوعي من المنظمات الأهلية التي تباشر أو تمول نشاطًا مشتركًا في مجال أو نطاق معين، سواء على مستوى الجمهورية أو في إقليم معين فيها، أو في إحدى محافظاتها
ويتكون الاتحاد الإقليمي من المنظمات الأهلية أيًا كان نشاطها والواقعة في نفس المحافظة
وفي جميع الأحوال يكون الانضمام إلى الاتحاد النوعي أو الإقليمي بطلب من المنظمة الأهلية يصدر بناء على موافقة مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال
ولا يجوز للاتحاد الإقليمي رفض طلب الانضمام المقدم من المنظمة الأهلية متى توافرت شروط الانضمام.
يجوز إنشاء أكثر من شبكة أو ائتلاف أو تحالف آو اتحاد نوعي لآي نشاط أو على أي مستوى جغرافي، وينشآ اتحاد إقليمي واحد في المحافظة الواحدة، ويكون أي منهم بعدد من المنظمات لا يقل عن عشرة.
الاتحاد النوعي
المــادة (72)
يشكل الاتحاد النوعي من عدد لا يقل عن عشر جمعيات أو مؤسسات أهلية تباشر أو تحول نشاطه مشتركا في مجال معينا على مستوي الجمهورية أو في أي إقليم أو في أحد محافظاتها ويكون له نظام أساسي مكتوب ويكتسب شخصية اعتبارية، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج للنظام الأساسي للاتحاد النوعي.
المــادة (73)
يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن تسعة ولا يزيد عن واحد وعشرين لدوره مدتها لا تزيد عن أربع سنوات تنتخبهم جمعية عمومية.
المادة (74)
يختص الاتحاد النوعي:
1. تخطيط برامج الرعاية والتنمية الاجتماعية في ميدان العمل المتصل بأغراض الاتحاد وفقا لسياسة الدولة.
2. إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء وتصنيفها بحسب ميدان العمل
3. إجراء البحوث المتصلة بميدان العمل وتوزيعها على الجمعيات والمؤسسات الأعضاء للاستفادة منها والعمل بها.
4. متابعة الجمعيات والمؤسسات الأعضاء لتقييم تفعليها للأبحاث والدراسات المقدمة في ميدان العمل.
5. تنظيم البرامج وتنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات وموظفيها على أن تعتمد هذه البرامج من الاتحاد الإقليمي المختص قبل تنفيذها.
6. وضع برامج الإعداد الفني والإداري لأعضاء مجالس الجمعيات والمؤسسات وموظفيها على أن تعتمد هذه البرامج من الاتحاد الإقليمي المختص قبل تنفيذها.
7. نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في مجال عمل الاتحاد وما يتعلق بهذا الميدان من أبحاث ودراسات وكذلك المؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بأنشطتها.
المادة (75)
الاتحاد الإقليمي:
تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في نطاق المحافظات أيا كان نشاطها اتحادا إقليميا فيما بينهما يكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج النظام الأساسي للاتحاد الإقليمي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد والرسم الواجب أداؤه سنويا بما لا يزيد على مائة جنيه لحساب الاتحاد الإقليمي.
يختص الاتحاد الاقليمي بما يلي:
1. تخطيط برامج الرعاية والتنمية الاجتماعية في ميدان العمل المتصل بأغراض الاتحاد وفقا لسياسة الدولة.
2. إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء وتصنيفها بحسب ميدان العمل
3. إجراء البحوث المتصلة بميدان العمل وتوزيعها على الجمعيات والمؤسسات الأعضاء للاستفادة منها والعمل بها.
4. متابعة الجمعيات والمؤسسات الأعضاء لتقييم تفعليها للأبحاث والدراسات المقدمة في ميدان العمل.
5. تنظيم البرامج وتنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات وموظفيها.
6. وضع برامج الإعداد الفني والإداري لأعضاء مجالس الجمعيات والمؤسسات وموظفيها.
7. نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في مجال عمل الاتحاد وما يتعلق بهذا الميدان من أبحاث ودراسات وكذلك المؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بأنشطتها.
8. تنظيم وتمويل مشروعات يتم تنفيذها بالتعاون بين الاتحاد الاقليمي والجمعيات الأعضاء.
المادة (76)
يعمل الاتحاد الإقليمي عل مستوى المحافظة، ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد إقليمي واحد في المحافظة الواحدة.
المادة (77)
يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة لا يقل عن تسعة أعضاء ولا يزيد عن واحد وعشرين عضو لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد الإقليمي.
المادة ( 78)
الاتحاد العام للمنظمات الأهلية
ينشأ اتحاد عام لمنظمات العمل الأهلي الخاضعة لهذا القانون تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم في عضويته كافة منظمات العمل الأهلي الراغبة في الانضمام ومقره مدنية القاهرة، ويتولى إدارة الاتحاد مجلس إدارة يتكون من 35 عضوا ينتخبون من بين أعضاء منظمات العمل الأهلي وتكون مدة المجلس أربع سنوات وتحدد اللائحة الداخلية شروط الترشح وطريقة الانتخاب،:
المادة (79)
ويختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يأتى:
1) إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات والاتحادات الإقليمية والنوعية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون.
2) وضع إستراتيجية تحدد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقًا للسياسات الاجتماعية للدولة.
3) إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعلانات والمساعدات وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية.
4) تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5) توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.
6) التعاون مع الهيئات المحلية المعنية بالعمل الأهلي وعقد البروتوكولات أو الاتفاقيات مع هذه الجهات وغيرها من الجهات المحلية الأخرى المعنية بالعمل الاجتماعى والتنموى في ميادين عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7) الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
8) عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.
9) إعداد تقرير سنوى شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات على مدى العام يتضمن تقييما لقدراتها وحلولا للمعوقات التي تعترض عملها.
10) اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلي واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة في تسييره.
11) إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومى ويتم تنفيذه على المستويات المحلية والقومية وذلك لخدمة القضايا الملحة.
12) التنسيق في البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية.
13) تمثيل القطاع الأهلي في المجالس القومية واللجان الوطنية وغيرها من المجالس والتنظيمات المحلية.
14) تمثيل القطاع الأهلي في المنتديات الدولية والمنظمات الخارجية.
الفصل التاسع
صندوق دعم المنظمات الأهليه
المادة (80)
ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق لتوفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (81)
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:
رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، نائبا للرئيس.وعضويه اربعه من رؤساء الاتحادات الاقليميه وعضوين من رؤساء الاتحادات النوعيه المركزيه وثلاثه من الخبراء.ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باختيار الأعضاء.
وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو بالمجلس مددا أخرى.
المادة (82)
يختص مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يلي:
1. رسم السياسة العامة لدعم الأنشطة والمشروعات التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووضع الضوابط الخاصة بدعم هذه الأنشطة والمشروعات
2. إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأولويات دعم الأنشطة والمشروعات القائمة، ودعم هذه الأنشطة والمشروعات.
3. جمع البيانات المالية اللازمة لأداء نشاط الصندوق والخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وحدود التوسع في أنشطتها، وذلك من خلال مركز المعلومات الخاص بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وبالتنسيق مع الجهة الإدارية.
4. إعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.
5. متابعة وتقييم الصرف من الدعم المالي للجمعيات والاتحادات.
6. إصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وضمان حسن توجيهها.
7. اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
المادة(83)
تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتي:
1. المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون.
2. الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق.
3. ما يئول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها.
4. الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.
5. حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقا لأحكام هذا القانون.
6. أي موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.
الفصل العاشر
المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية المنشأة في مصر والمنظمات الأجنبية
أولًا: المنظمات غير الحكومية والإقليمية والدولية المنشأة في مصر
المــادة (84)
تعتبر منظمة إقليمية أو دولية غير حكومية في تطبيق أحكام هذا القانون كل منظمة ذات تنظيم مستمر يتم تأسيسها في مصر وتتألف من أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين، أو منهما معًا من مصريين أو غير مصريين لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء، لمباشرة نشاط أهلي إقليمي أو دولي لغرض غير الحصول على ربح مادي.
المــادة (85)
يشترط في إنشاء المنظمة الإقليمية أو الدولية غير الحكومية داخل جمهورية مصر العربية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين وان يكون مركز إدارتها الرئيسي في جمهورية مصر العربية.
ويجب ألا يشترك في تأسيسها أو مجلس إدارتها من المصريين (أو من غير المصريين) من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جناية، أو لارتكابه جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتسرى على المنظمة الإقليمية أو الدولية غير الحكومية الأحكام المنظمة للجمعيات فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الفصل.
المــادة (86)
يجوز للمنظمات الإقليمية والدولية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون إرسال وتحويل الأموال للخارج لتنفيذ أنشطتها.
المــادة (87)
تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة الإقليمية أو الدولية المنشأة في مصر بمجرد قيام ممثل المؤسسين بإيداع إخطار بتأسيسها مستوفيا المستندات اللازمة وتصدر لها الجهة الإدارية مباشرة شهادة برقم قيدها والمستندات التي أودعتها وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
ويجب أن يكون الأخطار بإنشاء المنظمة مصحوبًا بالمستندات الآتية:
1. نسختين من النظام الأساسي للمنظمة موقع عليها من جميع المؤسسين.
2. محضر اجتماع التأسيس والذي يتضمن صراحة إنشاء المنظمة على أرض جمهورية مصر العربية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة.
3. إقرار من كل عضو مؤسس متضمنًا البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية والبند (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون.
4. المستندات الدالة على اسم وشخصية كل من الأعضاء المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين ولقبه وجنسيته ومهنته، وما يثبت الوجود القانوني وقرار السلطة المختصة بالموافقة على الاشتراك في تأسيس المنظمة الإقليمية أو الدولية، إذا كان من الأشخاص الاعتبارية، على أن تكون لمستندات الدالة على ذلك مصدقا عليها من القنصلية المصرية المعنية، بالنسبة للمؤسسين من غير المصريين.
5. سند شغل المؤسسة لمقرها.
6. شهادة تفيد عدم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
7. ما يفيد سداد الرسم الواجب سداده.
وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لطلب الإيداع كما تحدد كيفية إتمامه والرسم الواجب أداؤه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بما لا يزيد على 300 دولار تؤول حصيلتها لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ثانيًا: المنظمات الأجنبية
فروع ومكاتب تمثيل المنظمات الأجنبية غير الحكومية
المــادة (88)
يجوز للمنظمات الأجنبية أن تطلب فتح مقر لها أو أكثر بجمهورية مصر العربية لممارسة أنشطة الجمعيات الأهلية منفردة أو بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو المنظمات الإقليمية أو الدولية غير الحكومية المشهرة وفق أحكام هذا القانون، وذلك بموجب طلب تقدمه المنظمة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 89 من هذا القانون.
ويرفق بالطلب المستنادت الاتيه.
1. قرار السلطه المختصه في المنظمه بانشاء فرع لها بجمهوريه مصر العربيه.
2. ثلاثه نسخ من لائحه النظام الأساسي للمنظمه مصدقا عليه من سفاره مصر في البلد المعني.
3. بيان بالمنح التي ستحصل عليها المنظمه والانشطه التي ستمارسها في مصر.
4. ميزانيتان معتمدتان من مراجع حسابات خارجي في البلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي للمنظمه.
ويتعين أن تكون جميع الاوراق باللغه العربيه أو مترجمه إلى العربيه ترجمه رسميه ومصدقا عليها جميعا من سفاره مصر في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمنظمه.
بعد استفاء الأوراق المشار إليها يحصل مقدم الطلب على إيصال بتقديمه المستندات كتابتا ويثبت فيه تاريخ تسلمها.
المــادة (89).
تنشأ لجنة عليا للبت في كل ما ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية في فتح فروع أو مكاتب تمثيل لها للعمل في جمهورية مصر العربية برئاسة وزير التضامن وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لإبداء الرأي، وتنشأ أمانة فنية للجنة بقرار يصدر من الوزير المختص، وتلتزم اللجنة بإصدار قرارها في الطلب خلال ستين يوم غير قابله للتمديد. ويجوز للجنة أن تطلب الاستماع إلى ممثل الهيئة الاجنبيه التي تطلب فتح فرع أو مكتب تمثيل لها في مصر.
ويعتبر عدم رد اللجنة في الموعد بمثابة موافقة تعطي المنظمة الأجنبية الحق في فتح مكتب تمثيل أو فرع لها في مصر والبدء في مباشره النشاط.
ويعتبر الإيصال الدال على تقديمها للأوراق بعد فوات مده الستين يوما وعدم الرد عليها مستندا يخولها فتح حسابات بنكيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشره عملها.
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون مسببا؛ ويجب إن يكون السبب مستندا إلى أن نشاط المنظمة في مصر سوف يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة؛ على أن يوضح في الأسباب كيفيه هذا الإخلال وطبيعته.
ولكل ذي مصلحة حق الطعن على قرار اللجنة بالرفض خلال ستين يوما من علمه بالقرار؛ وتفصل محكمه القضاء الإداري في الطعن خلال ستين يوما من تحديد أول جلسة له أن كان الطعن يشتمل على طلب بوقف التنفيذ.
المادة (90)
يجوز للوزير المختص حال مخالفة فرع المنظمة أو مكتب التمثيل لاى من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به أن يتقدم إلى رئيس محكمه القضاء الإداري بأمر على عريضه بطلب إيقاف النشاط المخالف ؛ ولرئيس المحكمة بعد سماع أقوال الطرفين إصدار أمره في خلال ثلاثة أيام بوقف النشاط أو برفض الطلب. وفي حال صدور قراره بوقف النشاط يتعين عليه أن يحيل الأمر إلى محكمه القضاء الإداري لنظر الموضوع ويحدد للطرفين جلسة للمثول أمامها؛ ويطعن على الحكم الصادر من محكمه القضاء الإداري بالطرق المقررة للطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة.
المادة (91)
تلتزم المنظمة الأجنبية المسجلة بتقديم أقرار سنوي خلال مدة النشاط وتقرير المحاسبة المالية واى تقارير أو بيانات تطلبها الجهة الإدارية.
المادة (92)
للمنظمة الأجنبية المسجلة الحق في استئجار العقارات والمباني اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وذلك بمراعاة القوانين الأخرى.
المادة(93)
تخضع كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة من غير جنسيتها لقانون العمل المصري وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر تلك المنازعات.
المادة(94)
يسري على فروع المنظمات الاجنبيه أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل
العقوبات
المادة(95)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي جنيه كل من باشر نشاطًا من الأنشطة المنصوص عليها في البنود 1، 3، 4، 5 من المادة(11) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تزيد عن ألف جنيه كل من:
1. أنشأ أي كيان تحت أي مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يشهر هذا الكيان طبقًا لأحكام هذا القانون.
2. باشر أي نشاط من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية على الرغم من صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها وقفًا مؤقتًا أو بحلها.
3. تلقى بصفته رئيسًا أو عضوًا في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالًا من الخارج أو أرسل للخارج شيئًا منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية.
4. أنفق أموالًا للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو الاتحاد في أغراض شخصية أو ضارب بها في عمليات مالية.
5. تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرارا بذلك دون أمر كتابي من المصفى.
ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من:
1. باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام شهرها، عدا أعمال التأسيس.
2. قرر من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو مديروها انتسابها إلى هيئة أو منظمة أو جمعية أو ناد خارج البلاد دون إبلاغ الجهة الإدارية.
الماده (96)
يجوز عزل مجلس الإدارة بناء على طلب الجهه الإداريه يقدم إلى المحكه الإداريه المختصه التي يقع في دائرتها المركز الرئيس للجمعية وذلك في الحالات الآتية:
1. إذ مارست الجمعية نشاطا مما هو محظور عليها بنص الفقرات 2و3و5 من الماده 11 من هذا القانون.
2. إذا حصلت على أموال من جهة خارجية أو أرسلت أموالًا إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم المادة (19) من هذا القانون.
3. إذا لم تنعقد جمعيتها العمومية عامين متتاليين أو لم تنعقد بناء على الدعوة لانعقادها وفقًا لحكم المادة (32).
4. إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
5. إذا قامت بجمع تبرعات بالمخالفة لنص المادة (21).
ويجوز للمحكمة – إذا طلب إليها ذلك – أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف النشاط المخالف إلى حين الفصل في موضوع طلب العزل.
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة إذا حكمت برفض طلب العزل أن تقضي ببطلان التصرف أو إزالة السبب الذي بني عليه الطلب.
الماده (97)
يجوز لجهه الإدارة أن تطلب من المحكمه الإداريه المختصه حل الجمعية إذا تبين أنها مارست النشاط المحظور على الجمعيات مباشرته بنص الفقره الأولى والرابعه من الماده 11 من هذا القانون. وتقضي المحكمه في الحكم الصادر بالحل بمصادره أموال الجمعية لصالح صندوق دعم الجمعيات.
تعليق