: بنود الوعاء الزكوي
العناصر التي تضاف لوعاء الزكاة
أ- رأس المال :
يضاف للوعاء رأس المال الذي حال عليه الحول ولا تؤخذ الزيادة التي تتم خلال العام في الاعتبار لعدم حولان الحول عليها ، فيما عدا ما يتم رسملته من أي عنصر من عناصر حقوق الملكية التي حال عليها الحول .
ب- جميع أرصدة المخصصات والاحتياطيات التي حال عليها الحول عدا مخصص الاستهلاك :
تضاف كافة أرصدة المخصصات والاحتياطيات الواردة بقائمة المركز المالي والتي حال عليها الحول إلى وعاء الزكاة ، ما عدا مخصصات الاستهلاك .
ج- الأرباح المدورة :
هي الأرباح التي تحققت في سنوات سابقة ولم توزع على الشركاء حيث تعتبر بمثابة زيادة في حقوق الملكية ورأس مال إضافي للمنشأة تخضع للزكاة عند حولان الحول عليها .
د- الأرباح تحت التوزيع:
وهي الأرباح التي قررت شركات المساهمة توزيعها على المساهمين ولم يتم صرفها لهم أما إذا ترتب على قرار التوزيع خروجها من حوزة الشركة بإيداعها في أحد البنوك تحت تصرف المساهمين بحيث لا يحق للمنشأة التصرف فيها أو سحبها أو تقاضي أي عمولة عليها فإنها لا تخضع للزكاة .
هـ- صافي ربح العام المعدل:
وهو صافي الربح الذي تحقق نتيجة لمزاولة المكلف لنشاطه خلال العام بعد استبعاد المصاريف اللازمة للنشاط وبعد تعديله ببعض المصروفات غير جائزة الحسم .
و- القروض :
يضاف إلى الوعاء الزكوي القروض سواء كانت من صناديق حكومية أو خلافه والمستخدمة في تمويل شراء ما يعد عرضاً من عروض القنية (أصول ثابتة أو استثمارات) ، كما يتم إضافة القروض المستخدمة في تمويل أصول متداولة متى حال عليها الحول .
ز- رصيد الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة أو الشركاء :
يخضع رصيد الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة أو الشركاء للزكاة باعتباره من الأموال المستثمرة في أغراض المنشأة ويؤخذ رصيد أول المدة أو آخر المدة أيهما أقل ، ما لم تكن الزيادة نتيجة لقفل الارباح المدورة وما في حكمها في الحساب الجاري .
ح- الإعانة الحكومية :
تعتبر الإعانة الحكومية جزء من الإيرادات وبالتالي تخضع للزكاة مثل أي إيرادات أخرى وذلك خلال العام المالي التي يتم قبضها فيه حتى لو لم يحل عليها الحول .
العناصر التي تحسم من وعاء الزكاة
أ- صافي قيمة الأصول الثابتة :
تخصم صافي الأصول الثابتة في نهاية العام متى توفرت الشروط التالية :
1- أن يكون المكلف قد سدد قيمتها بالكامل .
2- أن تكون قيمة هذه الأصول في حدود رأس المال المدفوع والأرباح المرحلة من سنوات سابقة والاحتياطيات والمخصصات ورصيد الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة .
ب- الخسارة المرحلة المدورة المعدلة :
تخصم الخسائر المدورة من الوعاء الزكوي هي الخسارة المرحلة طبقاً لربوط المصلحة بعد تعديلها بإضافة المخصصات إليها التي سبق إضافتها إلى نتيجة حسابات السنة السابقة ( من ربح أو خسارة ) وذلك منعاً لثني الزكاة .
ج- رصيد مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل :
يخصم رصيد مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل والا يرادية المؤجلة مثل رصيد مصاريف الحملات الإعلانية ، حيث لا يدخل ضمن التكاليف الواجبة الخصم من هذه المصروفات سوى قسط الاستهلاك في السنة ، وتخصم من الوعاء الزكوي مثلها مثل الأصول الثابتة بالقيمة المتبقية في نهاية العام .
د- انشاءات تحت التنفيذ أو تحت الإنشاء خاصة بالمنشأة :
تخصم الإنشاءات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي وذلك لأنها تأخذ حكم الاصول الثابتة .
هـ- الاستثمارات :
1- تخصم الاستثمارات في عروض القنية ، أما بالنسبة للاستثمارات في عروض التجارة (المتداولة) التي يتم الاحتفاظ بها لغرض اعادة بيعها فلا تخصم من وعاء الزكاة .
2- تخصم الاستثمارات في رؤوس أموال شركات محلية منعاً للثني الزكوي .
3- تخصم الاستثمارات طويلة الاجل في السندات الحكومية السعودية من الوعاء الزكوي .
و- الأراضي :
يشترط لخصم الأراضي والمباني من وعاء الزكاة أن تكون مسجلة باسم الشركة منعاً لحسم أصول أخرى غير مملوكة للشركة ، ويستثنى من ذلك الحالتين التاليتين:
1- إذا كانت الأراضي المسجلة باسم أحد الشركاء مقدمة كحصة عينية ضمن رأس مال الشركة وهذه الأراضي مستغلة في نشاط الشركة .
2- إذا كان للشريك المسجل باسمه الأرض حساب جاري دائن يغطي كامل قيمتها .
بنود الوعاء الزكوي والمصاريف الجائزة وغير الجائزة الحسم : المصاريف الجائزة الحسم
هي جميع المصاريف الضرورية اللازمة التي أنفقها المكلف خلال السنة المالية والتي ساهمت في تحقيق الإيراد الخاضع للزكاة ومنها على سبيل المثال :
أ- الأجور والرواتب وما في حكمها:
يجب على المكلف تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالأجور والرواتب الخاضعة ، مع تقديم شهادة منفصلة ومعتمدة من المحاسب القانوني للمكلف تشتمل على بيانات تفصيلية لكافة البنود التي تمثل جملة الأجور والرواتب وما في حكمها غير الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية .
ب- الاستهلاك :
يجب أن يراعي في تحديد الاستهلاك الآتي :
- ان الاستهلاك لأصل ثابت .
- ان يكون الأصل ممملوكاً للشركة .
- أن يكون الاصل قابلا للإستهلاك بطبيعته .
- ان يكون الاصل مستخدماً في اغراض المنشاة .
- ان يكون وفقاً لطريقة القسط الثابت ولاتقبل أي طريقة اخرى .
- ان تكون نسبة الاستهلاك وفقاً لنسب الاستهلاك المعتمدة ( انظر الصفحة الخاصة بجداول الاستهلاك ) .
ج- المصاريف المدرسية :
تقبل المصاريف المدرسية التي يدفعها المكلف للعاملين بالمنشأة لتعليم أبنائهم في حدود خمسة آلاف ريال لكل واحد من أولاد الموظف الواحد في السنة المالية الواحدة وبحد أقصى أربعة أولاد لكل موظف .
د- الديون المعدومة :
يجوز حسم الديون المعدومة متى توفرت الشروط التالية :
- إتخاذ إجراءات جادة لتحصيل الدين دون جدوى .
- صدور قرار من مجلس إدارة الشركة بالموافقة على إعدام الدين مع تأكيد ذلك بشطبها من الدفاتر .
- شهادة المحاسب القانوني بشطبها من الدفاتر والسجلات .
- تعهد المكلف بإدراج الديون المعدومة في حالة تحصيلها كايراد في سنة التحصيل .
و- مصروفات سنوات سابقة :
يسمح بقبول مصروفات السنوات السابقة الخاصة بالنشاط طالما تم التثبت من عدم تحميلها في سنواتها وحملت على سنة الربط .
منقول من مصلحة الزكاة والدخل
العناصر التي تضاف لوعاء الزكاة
أ- رأس المال :
يضاف للوعاء رأس المال الذي حال عليه الحول ولا تؤخذ الزيادة التي تتم خلال العام في الاعتبار لعدم حولان الحول عليها ، فيما عدا ما يتم رسملته من أي عنصر من عناصر حقوق الملكية التي حال عليها الحول .
ب- جميع أرصدة المخصصات والاحتياطيات التي حال عليها الحول عدا مخصص الاستهلاك :
تضاف كافة أرصدة المخصصات والاحتياطيات الواردة بقائمة المركز المالي والتي حال عليها الحول إلى وعاء الزكاة ، ما عدا مخصصات الاستهلاك .
ج- الأرباح المدورة :
هي الأرباح التي تحققت في سنوات سابقة ولم توزع على الشركاء حيث تعتبر بمثابة زيادة في حقوق الملكية ورأس مال إضافي للمنشأة تخضع للزكاة عند حولان الحول عليها .
د- الأرباح تحت التوزيع:
وهي الأرباح التي قررت شركات المساهمة توزيعها على المساهمين ولم يتم صرفها لهم أما إذا ترتب على قرار التوزيع خروجها من حوزة الشركة بإيداعها في أحد البنوك تحت تصرف المساهمين بحيث لا يحق للمنشأة التصرف فيها أو سحبها أو تقاضي أي عمولة عليها فإنها لا تخضع للزكاة .
هـ- صافي ربح العام المعدل:
وهو صافي الربح الذي تحقق نتيجة لمزاولة المكلف لنشاطه خلال العام بعد استبعاد المصاريف اللازمة للنشاط وبعد تعديله ببعض المصروفات غير جائزة الحسم .
و- القروض :
يضاف إلى الوعاء الزكوي القروض سواء كانت من صناديق حكومية أو خلافه والمستخدمة في تمويل شراء ما يعد عرضاً من عروض القنية (أصول ثابتة أو استثمارات) ، كما يتم إضافة القروض المستخدمة في تمويل أصول متداولة متى حال عليها الحول .
ز- رصيد الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة أو الشركاء :
يخضع رصيد الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة أو الشركاء للزكاة باعتباره من الأموال المستثمرة في أغراض المنشأة ويؤخذ رصيد أول المدة أو آخر المدة أيهما أقل ، ما لم تكن الزيادة نتيجة لقفل الارباح المدورة وما في حكمها في الحساب الجاري .
ح- الإعانة الحكومية :
تعتبر الإعانة الحكومية جزء من الإيرادات وبالتالي تخضع للزكاة مثل أي إيرادات أخرى وذلك خلال العام المالي التي يتم قبضها فيه حتى لو لم يحل عليها الحول .
العناصر التي تحسم من وعاء الزكاة
أ- صافي قيمة الأصول الثابتة :
تخصم صافي الأصول الثابتة في نهاية العام متى توفرت الشروط التالية :
1- أن يكون المكلف قد سدد قيمتها بالكامل .
2- أن تكون قيمة هذه الأصول في حدود رأس المال المدفوع والأرباح المرحلة من سنوات سابقة والاحتياطيات والمخصصات ورصيد الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة .
ب- الخسارة المرحلة المدورة المعدلة :
تخصم الخسائر المدورة من الوعاء الزكوي هي الخسارة المرحلة طبقاً لربوط المصلحة بعد تعديلها بإضافة المخصصات إليها التي سبق إضافتها إلى نتيجة حسابات السنة السابقة ( من ربح أو خسارة ) وذلك منعاً لثني الزكاة .
ج- رصيد مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل :
يخصم رصيد مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل والا يرادية المؤجلة مثل رصيد مصاريف الحملات الإعلانية ، حيث لا يدخل ضمن التكاليف الواجبة الخصم من هذه المصروفات سوى قسط الاستهلاك في السنة ، وتخصم من الوعاء الزكوي مثلها مثل الأصول الثابتة بالقيمة المتبقية في نهاية العام .
د- انشاءات تحت التنفيذ أو تحت الإنشاء خاصة بالمنشأة :
تخصم الإنشاءات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي وذلك لأنها تأخذ حكم الاصول الثابتة .
هـ- الاستثمارات :
1- تخصم الاستثمارات في عروض القنية ، أما بالنسبة للاستثمارات في عروض التجارة (المتداولة) التي يتم الاحتفاظ بها لغرض اعادة بيعها فلا تخصم من وعاء الزكاة .
2- تخصم الاستثمارات في رؤوس أموال شركات محلية منعاً للثني الزكوي .
3- تخصم الاستثمارات طويلة الاجل في السندات الحكومية السعودية من الوعاء الزكوي .
و- الأراضي :
يشترط لخصم الأراضي والمباني من وعاء الزكاة أن تكون مسجلة باسم الشركة منعاً لحسم أصول أخرى غير مملوكة للشركة ، ويستثنى من ذلك الحالتين التاليتين:
1- إذا كانت الأراضي المسجلة باسم أحد الشركاء مقدمة كحصة عينية ضمن رأس مال الشركة وهذه الأراضي مستغلة في نشاط الشركة .
2- إذا كان للشريك المسجل باسمه الأرض حساب جاري دائن يغطي كامل قيمتها .
بنود الوعاء الزكوي والمصاريف الجائزة وغير الجائزة الحسم : المصاريف الجائزة الحسم
هي جميع المصاريف الضرورية اللازمة التي أنفقها المكلف خلال السنة المالية والتي ساهمت في تحقيق الإيراد الخاضع للزكاة ومنها على سبيل المثال :
أ- الأجور والرواتب وما في حكمها:
يجب على المكلف تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالأجور والرواتب الخاضعة ، مع تقديم شهادة منفصلة ومعتمدة من المحاسب القانوني للمكلف تشتمل على بيانات تفصيلية لكافة البنود التي تمثل جملة الأجور والرواتب وما في حكمها غير الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية .
ب- الاستهلاك :
يجب أن يراعي في تحديد الاستهلاك الآتي :
- ان الاستهلاك لأصل ثابت .
- ان يكون الأصل ممملوكاً للشركة .
- أن يكون الاصل قابلا للإستهلاك بطبيعته .
- ان يكون الاصل مستخدماً في اغراض المنشاة .
- ان يكون وفقاً لطريقة القسط الثابت ولاتقبل أي طريقة اخرى .
- ان تكون نسبة الاستهلاك وفقاً لنسب الاستهلاك المعتمدة ( انظر الصفحة الخاصة بجداول الاستهلاك ) .
ج- المصاريف المدرسية :
تقبل المصاريف المدرسية التي يدفعها المكلف للعاملين بالمنشأة لتعليم أبنائهم في حدود خمسة آلاف ريال لكل واحد من أولاد الموظف الواحد في السنة المالية الواحدة وبحد أقصى أربعة أولاد لكل موظف .
د- الديون المعدومة :
يجوز حسم الديون المعدومة متى توفرت الشروط التالية :
- إتخاذ إجراءات جادة لتحصيل الدين دون جدوى .
- صدور قرار من مجلس إدارة الشركة بالموافقة على إعدام الدين مع تأكيد ذلك بشطبها من الدفاتر .
- شهادة المحاسب القانوني بشطبها من الدفاتر والسجلات .
- تعهد المكلف بإدراج الديون المعدومة في حالة تحصيلها كايراد في سنة التحصيل .
و- مصروفات سنوات سابقة :
يسمح بقبول مصروفات السنوات السابقة الخاصة بالنشاط طالما تم التثبت من عدم تحميلها في سنواتها وحملت على سنة الربط .
منقول من مصلحة الزكاة والدخل
تعليق