ضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية، المزمع مناقشته بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، مواعيد تقديم الإقرار الضريبي التي ألزم بها القانون بتقديمها إلى مأمورية الضرائب المختصة، كما حدد الحالات التى يعفى فيها الممول من تقديم الإقرار.
وفى هذا الصدد، أوجب القانون تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد الأتية:
أ/ إقرارات شهرية:۔
على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا شهريا عن الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية، وتلتزم الشركات التى تملك الدولة أكثر من 50٪ من رأسمالها بتقديم هذا الإقرار، وسداد الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول أو احداهما، بحسب الأحوال، فى موعد غايته اليوم الأول من الشهر الثانى لانتهاء الفترة الضريبية لكل إقرار.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يقدم إقرار شهر أبريل وتؤدى الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو، كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين فى السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذى تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة فى الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري.
ب/ إقرارات ربع سنوية :-
يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتى:-
- تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير، وأبريل ويوليو، وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض، موضحا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة، وصورة من ايصالات السداد، وبيان بالتعديلات التى طرأت على هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص.
- إعطاء العامل بناء على طلبه ?شفا يبين فيه اسمه ثلاثية، ومبلغ، ونوع الدخل، وقيمة الضريبة المحجوزة.
- إعداد إقرار ضريبى بالتسوية النهائية فى نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة، موضحا به إجمالى الإيرادات التى تقاضاها العامل خلال السنة مخصوما منها كافة الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونية، وعلی صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة أن وجد، دون الإخلال بحقه فى الرجوع على العامل بما هو مدين به.
ج/ إقرارات سنوية
يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرار ضريبية سنويا على النموذج وملحقاته المعد لهذا الغرض، ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء كافة الجداول والبيانات الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته فى الميعاد المحدد لتقديم الإقرار.
ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية:
قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.
ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة.
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.
ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية: -
1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها.
2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.
3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
د/ مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات:۔
- فى حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية، يجب على الورثة أو وصی التركة أو المصفى، حسب الأحوال، أن يقدم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات السابقة التى لم يحل میعاد تقديم إقراراتها حتى تاريخ الوفاة، وذلك خلال تسعين يوما من هذا التاريخ، وأن تؤدى الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة.
- على الممول أو المكلف الذى تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم الإقرار الضريبي، قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته، وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف.
كما أن على الممول المتنازل فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال ستين يوما من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبینا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.
ويوقع الإقرار المنصوص عليه فى البندين (أ)، و(ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة من
الملتزم بتقديم الإقرار أو من يمثله، ويوقع الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة ذاتها من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعد الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو من يمثله قانونا، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن. ويجب أن يكون الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة الأولى من هذه المادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة الشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليوني جنيه سنويا.
حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية، المزمع مناقشته بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، مواعيد تقديم الإقرار الضريبي التي ألزم بها القانون بتقديمها إلى مأمورية الضرائب المختصة، كما حدد الحالات التى يعفى فيها الممول من تقديم الإقرار.
وفى هذا الصدد، أوجب القانون تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد الأتية:
أ/ إقرارات شهرية:۔
على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا شهريا عن الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية، وتلتزم الشركات التى تملك الدولة أكثر من 50٪ من رأسمالها بتقديم هذا الإقرار، وسداد الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول أو احداهما، بحسب الأحوال، فى موعد غايته اليوم الأول من الشهر الثانى لانتهاء الفترة الضريبية لكل إقرار.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يقدم إقرار شهر أبريل وتؤدى الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو، كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين فى السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذى تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة فى الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري.
ب/ إقرارات ربع سنوية :-
يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتى:-
- تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير، وأبريل ويوليو، وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض، موضحا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة، وصورة من ايصالات السداد، وبيان بالتعديلات التى طرأت على هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص.
- إعطاء العامل بناء على طلبه ?شفا يبين فيه اسمه ثلاثية، ومبلغ، ونوع الدخل، وقيمة الضريبة المحجوزة.
- إعداد إقرار ضريبى بالتسوية النهائية فى نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة، موضحا به إجمالى الإيرادات التى تقاضاها العامل خلال السنة مخصوما منها كافة الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونية، وعلی صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة أن وجد، دون الإخلال بحقه فى الرجوع على العامل بما هو مدين به.
ج/ إقرارات سنوية
يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرار ضريبية سنويا على النموذج وملحقاته المعد لهذا الغرض، ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء كافة الجداول والبيانات الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته فى الميعاد المحدد لتقديم الإقرار.
ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية:
قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.
ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة.
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.
ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية: -
1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها.
2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.
3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
د/ مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات:۔
- فى حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية، يجب على الورثة أو وصی التركة أو المصفى، حسب الأحوال، أن يقدم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات السابقة التى لم يحل میعاد تقديم إقراراتها حتى تاريخ الوفاة، وذلك خلال تسعين يوما من هذا التاريخ، وأن تؤدى الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة.
- على الممول أو المكلف الذى تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم الإقرار الضريبي، قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته، وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف.
كما أن على الممول المتنازل فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال ستين يوما من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبینا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.
ويوقع الإقرار المنصوص عليه فى البندين (أ)، و(ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة من
الملتزم بتقديم الإقرار أو من يمثله، ويوقع الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة ذاتها من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعد الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو من يمثله قانونا، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن. ويجب أن يكون الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة الأولى من هذه المادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة الشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليوني جنيه سنويا.